الشيخ فاضل اللنكراني

37

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

والعورة هي القبل والدبر والبيضتان ، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل ( 1 ) . مسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة 2 .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : 7 / 463